الشيخ نجم الدين الطبسي

58

موارد السجن في النصوص والفتاوى

كالذابح مع الآمر أو الممسك ، فيقتل الذابح اجماعا ويحبس الآخران مخلّدا . . » « 1 » . 18 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . . لكن الممسك يحبس ابدا ؛ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة ، منها صحيح الحلبي ، وخبر سماعة . . . وغيرهما من النصوص . . » « 2 » . 19 - السيد الخوئي : « لو أمسكه وقتله آخر : قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت ، بعد ضرب جنبيه ، ويجلد كل سنة خمسين جلدة . » « 3 » 20 - الامام الخميني : « لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم ، فالقود على القاتل ، لا الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس . . . » « 4 » . 21 - السيد الگلپايگاني : « من أمسك رجلا وقتله الآخر ، يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت » « 5 » . 22 - الشيخ الوالد : « الثالث : ولو امسكه واحد وقتله آخر ، ونظر ثالث ، بدون أن يدافع عن المقتول مع تمكّنه عن الدفاع ، قتل القاتل وخلّد الممسك السجن إلى أن يموت في السجن وسملت عين الناظر ، هذا هو المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية ، فالعمدة هي الصحيحة . . . وفي الموثّق . . . وللنبوي . . . » « 6 » . أقول : تتلخص ادلّة الحكم المذكور فيما يلي : 1 - دعوى الاجماع ، عن السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي وأشار اليه الرياض والجواهر ، لكن قد يقال : بأنه مدركي ، أو محتمل المدركية . 2 - الروايات : والعمدة فيها الرواية الأولى والثانية والثالثة والثامنة . 3 - الشهرة : التي تعضد بعض الروايات الضعيفة سندا . 4 - النبوي المعروف : وهو قوله ( ص ) « يقتل القاتل ويصبر الصابر » وطريقه

--> ( 1 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 112 . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 42 . - مناهج المتقين 509 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 11 مسألة 16 . ( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 463 . ( 5 ) . مجمع المسائل 3 : 209 مسألة 80 . ( 6 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 67 ( مخطوط ) .